مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم الحدث والمتمثلة بالإعتداء على الطفل وذلك بتشليحه بنطاله وكلسونه ووضع قضيبه في مؤخرته فإن هذه الأفعال والتي وقعت على الطفل البالغ من العمر سبع سنوات استطالت عورته التي يحرص كل إنسان على صونها والذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى الطفل وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2123/2013فصل5/2/2014).
g2013.2123