مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمتمثلة بامساكه لثديي المشتكية على خلاف إرادتها ومساسه بأجزاء من جسدها يحرص الإنسان على صونها والحفاظ عليها تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2141/2013فصل28/1/2014).
g2013.2141