مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة باصطحاب المجني عليه الى البيت الذي يسكنه مع أشقائه وقيامه بالتحسيس على أنحاء متفرقة من جسمها وفرجها ووضع قضيبه على فرجها من فوق الكلسون وتقبيلها لثدييها ومداعبتها فإن هذه الأفعال وقد استطالت الى عورة المجني عليها وأماكن العفة لديها والتي تحرص الفتاة على صونها والذود عنها تشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات وليس جناية هتك العرض بحدود المادة 296/2 من القانون ذاته على اعتبار أن الأفعال التي قام بها المتهم لم تكن تحت العنف والتهديد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2148/2013فصل5/2/2014).
g2013.2148