مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين باصطحاب المجني عليه الى منزل الشاهد وذلك بأخذه من المدرسة وعندما وصلا إلى المنزل قاما بتشليح المجني عليه وقيام المتهم بمحاولة إدخال قضيبه في شرج المجني عليه الا انه لم يتمكن إلا بعد أو وضع البصاق على قضيبه ثم ادخاله بداخل شرج المجني عليه وتحريكه حتى استمنى ثم بعد ذلك قيام المتهم الآخر بإدخال قضيبه في فتحة شرج المجني عليه وتحريكه حتى استمنى فإن هذه الأفعال انما تشكل خدشاً لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه وكشفاً لعورته وهي مؤخرته ومساساً بهذه العورة إلا أن هذه الأفعال لم يثبت أنها كانت بالعنف أو التهديد وإنما كانت بالتعاقب فهي بذلك لا يمكن ان تشكل عناصر وأركان جناية الخطف وهتك العرض بحدود المواد 304/4 و76 و296/2 من قانون العقويات وإنما تشكل جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون كونها كانت بالتعاقب للمتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2150/2013فصل10/2/2014).
g2013.2150