مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بدخوله إلى منزل ذويها وقيامه بحضن المجني عليها والتصاق جسمه من الأمام والنوم فوقها بعد خلع ملابسه السفلية وتقبيلها على فمها ورقبتها وثدييها وأن هذه الأفعال قد استطالت إلى مواطن العفة والعورة وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال استطالت إلى مواطن العفة والعورة وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال استطالت إلى مواطن العفة والعورة وخدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها وأن هذه الأفعال تمت بدون عنف أو إكراه أو تهديد فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(545/2014فصل1/10/2014).
g2014.545