مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم المتهم على ارتكابها والمتمثلة بمرافقتة للمشتكية واستئجار شقة مفروشة ومبيتهما معاً وعلى سرير واحد ورأسها على صدره وتقبيلهما لبعضهما البعض إضافة إلى باقي بينات النيابة المذكورة في متن هذا القرار هذه الوقائع والمتمثلة بقيامه بإنزال بنطلون وكلسون المشتكية والتي أكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشرة عند وقوع الإعتداء وبرضاها وشلح بنطلونه وكلسونه وإدخال جزء من قضيبه في مؤخرتها وتحريكه إلى أن استمنى خارج مؤخرتها ونومها بجانبه حتى الفجر إنما تشكل هذه الأفعال كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(615/2015فصل9/6/2015).
g2015.615