مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم وشخص آخر على إجبار المجني عليه على خلع ملابسه كاملة تحت وطأة التهديد بالموس الذي بحوزة المتهم وتصويره وهو بهذه الحالة مقطع فيديو وعدة صور فإنها فإنها تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من قانون العقوبات باعتبار أن فعلهما استطال إلى عورة المجني عليه التي يحرص سائر الناس على الذود عنها وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(625/2015فصل4/6/2015).
g2015.625