مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليها والمتمثلة بقيامه بتقبيلها والإمساك بصدرها وضمها إليه والضغط على صدرها هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل سائر عناصر وأركان جناية هتك العرض طبقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات حيث أن هذه الأفعال استطالت إلى أماكن العفة والعورة لدى المجني عليها والتي يحرص كل إنسان على صونها وحفظها والذود عنها وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(629/2015فصل12/7/2015).
g2015.629