مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم برفع فستان المجني عليها ووضع قضيبه على فرجها وتحريكه فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 298/1 كون المجني عليها لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها وتجاوزت الخامسه عشرة وكان ذلك برضاها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(641/2015فصل7/7/2015).
g2015.641