مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بالطلب من المجني عليه أن يشلح بنطلونه ومحاولة شد ملابسه إلى الأسفل من أجل هتك عرضه من أجل الإستطالة إلى عورته وخدش عاطفة الحياء العرضي لديه وعدم تمكنه من ذلك بسبب خارج عن إرادته إنما يشكل جناية الشروع التام بهتك العرض بحدود المادتين 296/1 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(642/2015فصل8/6/2015).
g2015.642