مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بقيامه بوضع يده على صدر المجني عليها وتقبيلها ووضع يده على مؤخرتها من تحت الملابس والتحسيس عليها برضاها وتكرار ذلك مرتين وفي أوقات مختلفة يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون المجني عليها لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(780/2015فصل9/6/2015).
g2015.780