مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم بمد يده على مؤخرة المجني عليها البالغة من العمر أحد عشر عاماً وشهراً وقت الفعل وإدخال إصبعه من بين إليتيها من فوق الملابس فإن ذلك يشكل في التطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 299 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم(787/2015فصل23/6/2015).
g2015.787