مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهم والمتمثلة بإمساكه بشقيقته المجني عليها وتقبيلها على صدرها وثدييها من تحت الملابس وكذلك على ظهرها من تحت الملابس واحتضانه له من الخلف وقضيبه منتصب بحيث شعرت بجسمه وقضيبه يلامس مؤخرتها ويلتصق بها رغماً عنها وعلى خلاف إرادتها وحيث إنه أقدم على هذه الأفعال عن علم وإرادة والتي من خلالها استطال إلى عورة المجني عليها التي يحرص الإنسان على صونها وحمايتها وخدش حيائها العرضي تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(650/2015فصل9/6/2015).
g2015.650