مبدأ قانوني
وحيث أن ما أتاه الحدث من أفعال تمثلت بتسلق الباب الزجاجي لمحل المشتكي الذي يبلغ ارتفاعه مترين والدخول إليه من خلال فتحة الزجاج ومن ثم فتح درج الطاولة وأخذ النقود منه مرتين إنما يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 404/1 نت قانون العقوبات كما أن ما قام به المميز مع المتهم الآخر من أفعال تمثلت بدخوله محل المشتكي للمرة بهدف السرقة بعد أن تسلق الباب الزجاجي ودخل بنفس الطريقتين السابقتين ثم حضور المشتكي ومفاجأته له داخل المحل فإنه يشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المواد 404/1 و68 من قانون العقوبات وذلك أنه قد بدأ بتنفيذ الأفعال المادية المؤدية لارتكاب جناية السرقة إلا أنه لم يكملها لحيلولة أسباب خارجية لا دخل لإرادته فيها وهي افتضاح امره وإغلاق باب المحل عليه وهو بداخل المحل وحيث توصلت محكمة الموضوع لهذه النتيجة فإنه يكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(893/2005فصل12/10/2005).
g2005.893