مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت الى ان المتهم أقدم ليلاً بالذهاب إلى محطة توليد الكهرباء من أجل السرقة حيث قام عند وصوله المحطة بالتسلق على السور بعد أن وضع بلوك وقفز الى داخل المحطة وشاهد صندوق بداخله صاروخ مقص جلخ نوع كينغ وربطه بسلك ووضعه على السور من أجل سرقته بعد خروجه من داخل المحطة إلا أن الحراس قد شاهدوه وهرب عن طريق عبارة مياه خارج السور والقى القبض عليه ولم يتمكن من إتمام سرقة الصاروخ وقد اعترف بذلك بأقواله لدى الشرطة والتي ثبت من بينة النيابة أنه أدلى بها بطوعه واختياره وهذا الإعتراف تعزز بباقي بينة النيابة وأجرى كذلك كشف الدلالة بطوعه واختياره وتبين لتلك المحكمة أن ما أقدم عليه المميز من أفعال تشكل جناية الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404 و70 من قانون العقوبات وعليه يكون ماتوصلت اليه محكمة الإستئناف في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(118/2006فصل13/3/2006).
g2006-118