مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المتهمان من أفعال بحق المشتكي تمثلت بركوبهما بسيارته والطلب منه التوقف ونزولهما منها وقيام أحد المتهمين بطلب مبلغ عشرة دنانير في حين كان المتهم الآخر يشهر عليه مسدساً كان بحوزته وأن المشتكي تحت هذا التهديد أعطاهما ما لدية من نقود فإن ذلك يشكل بالتطبيق القانوني جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 401 من قانون العقوبات.
أما بالنسبة للأفعال التي قارفها المتهمان بحق المشتكي الآخر التي تمثلت بركوبهما معه لإيصالهما لمكان معين ثم الطلب منه التوقف والنزول من السيارة وقيام المتهم الأول بطلب فكه عشرة دنانير ثم قيام المتهم الآخر بإشهار المسدس الذي بحوزته عليه وبعد أن سحب الأقسام تمكن المشتكي من الهروب فأطلق عليه المتهم الآخر الرصاص فأصابه في كوعه الأيمن من الناحية الخلفية وقد ثبت بتقرير الطبيب الشرعي أن الإصابة لم تشكل خطورة على حياته فإن ذلك يشكل جناية الشروع بالسرقة بالإشتراك خلافاً للمواد 401/76/70 من قانون العقوبات إضافة الى انه قد تسبب عن فعل العنف الذي قام به المتهم الآخر إيذاء المشتكي وإصابته بعاهة دائمة فإن ذلك يشكل جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات وعلى ذلك وحيث أن محكمة الجنايات وفقاً لأحكام المادة 57/1 من قانون العقوبات قد ذكرت جميع الأوصاف القانونية التي تنطبق على أفعال المتهمين ومن ثم حكمت بالعقوبة الأشد وعليه فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(447/2006فصل9/5/2006).
g2006-447