مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بخلع قفل محل المشتكي لسرقته إلا أن مشاهدة أحد المجاورين له حال دون إتمام فعلته إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بحدود المادتين 404 و68 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(699/2006فصل29/6/2006).
g2006-699