مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات توصلت الى أن إقدام المتهم على خلع باب منزل المشتكي بالعنف ثم الدخول اليه وسرقة حلق ذهبي ولحيلولة أسباب خارجة عن إرادته تمثلت في قيام ابن المشتكي وآخرين بالقاء القبض عليه منعت من إتمام جريمة السرقة المقصودة.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر عناصر وأركان الشروع التام بالسرقة طبقاً للمادتين 404 و70 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت لذلك فيكون قرارها يتفق مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(476/2007فصل9/5/2007).
g2007-476