مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مع شريكه الذي لم يكشف التحقيق عنه والتي تمثلت بسرقة سيارة المشتكي والتوجه بها ليلاً إلى سوبر الماركت وقيامهما بكسر الأقفال والزرافيل والدخول الى داخل المحل وأخذ القاصة والميزان ومطحنة القهوة ووضعها بالسيارة المسروقة وعدم اكتمال السرقة لأسباب خارجة عن إرادتهما يجعل من فعلهما يشكل جنحة سرقة السيارة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات وجناية الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 404/1 و70 من قانون العقوبات كون احداث السرقة قد وقعت في مكان مقفل وبكسر وخلع الأقفال والباب وأن النتيجة لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادتهما.
وحيث أن محكمة الموضوع توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(20/2008فصل14/2/2008).
g2008-20