مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم مع المتهمين الآخرين بالدخول الى محل الخلويات للسرقة بالإشتراك نهاراً وقيام أحدهم بضرب المجني عليه لتسهيل السرقة وعدم تمكنهم من إتمام السرقة بسبب حضور المشتكي وإنكشاف أمرهم يشكل بالتطبيق القانوني جرم الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 401/2 و70 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2008فصل16/4/2008).
g2008-334