مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المتهمان والمتمثلة بقيامهما بالقفز من فوق سور المصنع الذي يرتفع مترين ونصف وأخذ كيبل بقصد سرقته والخروج بنفس الطريقة إلى الشارع العام ومحاولتهما ايقاف سيارة من أجل تحميله الا انهما لم يتمكنا من إتمام سرقته بسبب خارج عن ارادتهما حيث اكتشف حارس المصنع أمرهما بعدها تركا الكيبل في الشارع وهربا.
وعليه فإنه وبالتطبيق القانوني تشكل الأفعال التي ارتكباها جناية الشروع بالسرقة بالاشتراك بحدود المواد 404 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1125/2008فصل10/9/2008).
g2008-1125