مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بمد يده على قضيب المجني عليه من فوق الملابس يشكل جناية هتك العرض خلافاً للمادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(376/2008فصل31/3/2008).
g2008-376