مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليه قد أصيب في مكان خطر من جسمه وأن السكين التي إستعملها المتهم قد دخلت بعمق في صدر المجني عليه وإصابته بجرح طعني نافذ إلى تجويف الصدر ويقع على أعلى أنسية مقدم يمين الصدر من الرئة اليمنى والشريان الأبهر مما أحدث نزيفاً دموياً شديداً سبب الصدمة الدموية الناجمة عنها الوفاة مما يدل أن هذه الوقائع كافية للتوصل إلى أن المتهم كان يقصد القتل وأن نية القتل متوفرة في فعله وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الموضوع موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1132/2000فصل9/1/2001).
g2000.1132