مبدأ قانوني
وحسص أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب ثم أقدم على فعله وهو هادىء البال.
وحيث أن الفعل الذي إرتكبه المتهم والمتمثل في قيامه وعلى أثر مشادة كلامية ومشاجرة حصلت بينه وبين المغدور بطعن المغدور بواسطة سكين كان بحوزته على صدره حيث أصابت الطعنة القلب وأدت لوفاته يشكل جناية القتل قصداً خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلية هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1394/2006فصل26/12/2006).
g2006-1394