مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية تجاه المغدور يوم الحادث أثناء تواجدهما في حفلة عرس وقيام المتهم الأول بضرب المغدور بكاسة شاي بعد أن فرغها من الشاي على أعلى وأيسر جبهة المغدور وتكرار الضرب بالكاسة حتى إنكسرت ومن ثم قيام المتهم الآخر بضرب المغدور بيديه وأرجله في منطقة الصدر والحوض وإستمراره بالضرب حتى سقط على الأرض هذه الأفعال تدل دلالة قاطعة على أن نية المتهمين قد إتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق روحه ودليل ذلك إستخدام المتهم الأول كاسة زجاج وهي ليست قاتلة إلا أنها قاتلة حسب طبيعة إستخدامها وفي مكان قاتل بالجسم وهي الجبهة والتي تسبب إستمراره بالضرب إلى حدوث إرتجاج بالرأس وأدى إستخدامها إلى خلل وظيفي بالدماغ نتج عنه إحتقان شديد بالرئتين وقصور تنفسي حاد ناتج عن الوذمة الرئوية الشديدة التي تعرض لها المغدور نتيجة تكرار الضرب بالكاسة حتى إنكسرت وإستمرار الضرب بالأيدي والأرجل هذه الأفعال التي إقترفها المتهمان تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1193/2009فصل22/10/2009).
g2009-1193