مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين لم يقوموا بأي فعل أو نشاط يؤدي إلى مساعدة الفاعل بالأفعال التي نشأ عنها وفاة المغدور مما يتعين براءتهم من جناية التدخل بالقتل أو التدخل بالشروع بالقتل وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).
g2014.2308