مبدأ قانوني وحيث أن قيام المتهمين بإطلاق العيارات النارية على الأظناء لم يكن يقصد منه سوى التهديد بإستعمال سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل وذلك أن إطلاق النار كان لمجرد التهويب وليس القتل. أما بالنسبة لجنحة الإيذاء...