مبدأ قانوني36 حيث أن لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها ومس أي من هذه الحقوق نتيجة أعمال التسوية أن يعترض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء بإستدعاء خطي يقدمه إلى مدير الأراضي...