مبدأ قانوني وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير أنه تحريف مفتعل للحقيقة والوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي. وعليه فإن المادة المذكورة تشترط للمعاقبة على جرم التزوير توافر الأركان...