مبدأ قانوني وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة وبالتالي فإن هذه الجريمة تقوم على أربع أركان وهي:1-الركن المادي وهو تغيير الحقيقة في سند يشمل الوقائع والبيانات التي يتضمنها ويراد منها الإثبات أو الإحتجاج وتغيير الحقيقة في السند...