مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم بقيامه بالترويج لجماعة ارهابية من خلال قيامه بمتابعة أخبار ونشاطات تنظيم داعش الارهابي واصداراته ذلك التنظيم ومحاولة اقناع المعارضين لوجهة نظره من الذين يعتبرون ذلك التنظيم بانه على باطل مابين اصدقائه ومعارفه وباقناع الآخرين بأففكاره مستخدماً الشبكة المعلوماتية فإن تلك الأفعال تشكل جناية الترويج لأفكار جماعة ارهابية بحدود المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(309/2017فصل27/2/2017).