مبدأ قانوني 21 :
حيث أن محكمة الإستئناف إخطأت عندما لم تطبق القانون تطبيقاً سليماً وقبل أن تطبق 7 و 8 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة بصفتها المعدلة أن تعرض الحصص بين الشركاء للبيع إذا كانت الحصص غير القابلة للإفراز كي يكون من حق الشركاء أن يقوموا بشرائها فيكون قرارها بإزالة الشيوع وبيع العقار المطلوب قسمته بالمزاد العلني يخالف القانون وتخطئتها أيضا بالإعتماد على الكتاب الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حيث لم تتحقق المحكمة من أن البناء المقام على قطعتي الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع مخالف لأحكام التنظيم أم لا وهل تم الحصول على إذن أشغال بخصوصه أم لا فهل يمكن إجراء القسمة على الأرض وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق .
في ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 95 أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قضت على ما يلي : يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع لثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2039/2014 فصل 16/2/2015).