المبدا القانوني 2
” حيث أن القانون نص صراحة لم يجد تحدد للسعر في الوكاله العامه وان الموكل باعه بالسعر المناسب ولم يكن تواطئ بينه وبين المشتري ويكون البيع صحيح ولا يتوجب على المحكمة إبطال البيع وحيث أن المحكمة غير ملزمة بنص قانوني بإجراء الخبره فلا يتوجب عليها لإجراء الخبره لأن الخبرة غير منتجه في الدعوى وبما أن الموكله لم تتبلغ الإنذار العدلي بالعزل قبل البيع فيعتبر البيع صحيح ونافذ ولا يجوز إبطال البيع ”
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العاديةرقم 308/2005 فصل بتاريخ 7/7/2005.