المبدا القانوني 3
” حيث أن البيع أو الإتفاق الذي يتم خارج دائرة التسجيل يعتبر باطل وما بني على باطل فهو باطل ومما يستوجب إعادة الحال الى ما كانت عليه وإبطال البيع ويستوجب رد التمييز ”
ارجع الى قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (454/2005)فصل بتاريخ 14/6/2005.