المبدا القانوني 4
” حيث أن مديرية الأحوال المدنية هي مسؤولة عن أخطاء موظفيها تجاه الغير المتضرر وذلك حيث أن الموظف لم يتاكد من رقم القيد لبطاقة الأحوال المدنية والرقم الوطني لصاحب الهوية وأنه أصدر إليه الهوية موضوع الدعوى دون التأكد من صحة البيانات وكذلك الصورة الملصقة على طلب الحصول بدل تالف وأن هذا الخطأ من موظف الأحوال المدنية أدى إلى إلحاق الضرر بالمدعي من خلال إستعمال المدعى عليه للبطاقة المزورة التي حصل عليها وبيعه قطعة الأرض العائدة لأخيه بإنتحاله هوية أخيه وقبضه ثمن هذه القطعة وحيث أن موظف دائرة الأحوال المدنية قد تسبب بإلحاق الضرر مع المدعى عليه الأول بالمدعي وعليه فإن خصومة المحامي العام المدني متوفرة هنا والذي يمثل الجهة التي تسببت بإلحاق الضرر هي مديرية الأحوال المدنية وأن المدعى عليه الثاني مسؤول عن التعويض بالتضامن مع المدعى عليه الأول وعليه فإن البيع يعتبر باطل وما بني على باطل فهو باطل كونه يوجد خطأ فاحش وهو إنتحال شخصية أو هوية أخيه “.
راجع بذلك قرار تمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 514/2005 فصل 9/6/2005.