المبدأ القانوني 63
” حيث نصت المادة ( 1/543) من القانون المدني ( مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة فإن إمتد مرضه وهو على حالة واحدة دون زيادة سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرفات صحيح).
وحيث يشترط من هذه النص :1- أن يقعد المريض عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض فراشه.
2- أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادةً بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك الى رأي الأطباء 3- أن ينتهي بالموت فعلاً . وعليه فإن تصرف المرحومة قبل وفاتها وهي مريضة مرض الموت قامت بالتنازل بوكالة خاصة للمدعي وحيث إنتقل كاتب العدل الى منزلها لتنظيم هذه الوكالة وأن تصرفاتها تعتبر صحيحة إلا أنها موقوفة على إجازتها ممن له حق الإجازة وحيث أن أحد الورثة الذي له حق الإجازة لم يجز هذه التصرفات فإنه وعملاً بأحكام المادة (1/544) من القانون المدني غير نافذة وبالتالي يتوجب فسخها وإبطالها وبالتالي يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1733/2009 فصل بتاريخ 31/10/2010.