المبدأ القانوني 102
” حيث أن البيع بموجب هوية مزورة وأن مدير التسجيل لم يدقق بالهوية المزورة وبالتالي فهو مسؤول عن إجراء عقد البيع الباطل فيجب إبطال عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2135/2009 فصل بتاريخ 22/12/2009.