المبدأ القانوني 68
” حيث أن عقد البيع المتعلق بالمخزن موضوع الدعوى والموقع فيما بين مورث المدعية والجهة المدعى عليها هو عقد بيع باطل وفقاً للمادة (168) من القانون المدني لعدم مراعاته الشكل الواجب توافره في بيع الأموال غير المنقول والبيع الباطل لا يرتب أثراً ومقتضى ذلك أن يعود المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليه قبل التعاقد بحيث يرد كل طرف على ما إستولى عليه الطرف الاخر وعليه فإن عقد البيع باطل ولا يرتب أي أثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3194/2009 فصل بتاريخ 7/4/2010.