المبدأ القانوني 99
” حيث أن محكمة الموضوع قد إقتنعت بوجود تزوير على الوكالة المعطاة وكون وجود التزوير يجب إبطال البيع التي تمت على قطعة الارض وإعادة تسجيل هذه القطعة بإسم المدعي وعليه يجب إبطال البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3423/2009 فصل بتاريخ 21/6/2010.