المبدأ القانوني 59
” نصت المادة ( 853) من القانون المدني على:
- لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه.
- وليس له أن يبيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بثمن يزيد عن ثمن المثل.
وحيث أن المشرع منع الوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه أو أن يقوم ببيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً اإا بثمن يزيد عن المثل وأجاز البيع لهؤلاء بثمن أقل في حال أن الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء وحيث أن المدعى عليه الثاني هو زوج المدعى عليها الأولى وأنها قامت وبموجب وكالة خاصة ببيع قطع الأراضي موضوع الدعوى والمفرزة من قطعة أرض أخرى الى زوجها المدعى عليه الثاني بمبلغ من المال وأن القيمة التقديرية لهذه القطع لدى دائرة الأراضي وهي أكثر من السعر الحقيقي وأن الخبراء قد قدروا قيمة هذه القطع حسب تاريخ العقد فعليه يكون البدل المباع قيمة العقار أقل بكثير من ثمن المثل الأمر الذي يكون معه التصرف الذي أجرته المميزة الأولى الوكيلة غير نافذ بحق المدعية في حال عدم إجازته ولا يرتب عليه أثر قانوني ويكون هذا العقد موقوفاً لأنه صدر من فضولي في مال غيره لأن الوكيل اذا تجاوز حدود وكالته أصبح بمنزلة الفضولي فيما تجاوز فيه وبالتالي فإن العقد الصادر عن الفضولي هو عقد صحيح من أهله مضافاً اليه محل الولاية على المعقود عليه فإذا لحقته الإجازة ممن له حق الإجازة سرت اثاره مستندة الى وقت إنعقاده حسب أحكام المواد (3/852 و853) من القانون المدني وعليه فإن عقد البيع للأرض موضوع الدعوى بموجب الوكالة المعطاة للوكيل من الموكل هو عقد باطل وتكييف غير سليم لأن العقد الباطل والعقد الباطل والعقد الموقوف أحكامه الخاصة به وبالتالي فإن عقد البيع هنا عو عقد موقوف غير نافذ بحق المدعية المالكة لتخلف أحد شروطه وهو الإجازة ممن له حق الإجازة وبالتالي يجب إبطال عقد البيع .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1101/2010 فصل بتاريخ 21/6/2010.