المبدأ القانوني 66
” وحيث أن السيارة التي تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي أجنبية ولا يعتبر باطلاً وفقاً لاحكام المادة (168) من القانون المدني ولا يخضع هذا البيع لأحكام المادة 1/4/أ من قانون السير وبذلك يكون عقد بيع السيارة عقد صحيح وتصرف المدعي تصرف قانوني وعليه لا يجوز إبطال البيع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2076/2010فصل بتاريخ 11/4/2011.