المبدأ القانوني 101
” حيث نصت المادة (543) من القانون المدني على أن ( المريض مرض الموت الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحالة قبل مرور سنة فإن إمتد مرضه وهو حالة واحدة دون إزدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته كتصرف الصحيح ) وكما نصت المادة (1/544) من ذات القانون ببيع المريض شيئاً من ماله لأحد الورثة لا ينقذ مالم يجزه باقي الورثة بعد موت المورث وحيث أن محكمة التمييز إعتبرت بيع المريض مرض الموت الذي يقع على أمواله لأحد ورثته أو أكثر أثناء مرض موته صحيحاً لكنه موقوف على إجازة بقية الورثة فإن أجازوه لزم وإن لم يجيزوه بطل وحيث أن التصرفات والبيوع تعتبر باطلة وتأخذ أحكام مريض الموت وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3351/2010 فصل بتاريخ 3/4/2011.