المبدأ القانوني 107
” حيث أن عقد بيع الحافلة الخصوصي موضوع الدعوى هو عقد باطل لإختلال الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده خارج دائرة ترخيص المركبات الأمر الذي يغدو معه البيع بحكم القانون مما يترتب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3451/2010 فصل بتاريخ 2/5/2011.