المبدأ القانوني 91
” حيث أن عقد البيع موضوع الدعوى والمنسوب ببصمة يد المدعية بالموافقة على بيع العقار في عقد البيع وأن عمر المدعية بتاريخ إبرام العقد كان لم يتجاوز أربع سنوات ونصف وبالتالي فهي فاقدة للتمييز بتاريخ العقد وفقاً لنص المادة (2/44) من القانون المدني ( كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز ) وكان على محكمة الموضوع مناقشة الدعوى على ضوء المادة (117) من القانون المدني والتي نصت على ( ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله وتكون جميع تصرفاته باطلة وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1891/2011 فصل بتاريخ 3/1/2012.