المبدأ القانوني 90
” حيث نجد أن صحيفة السجل العقاري الخاص بالقطعة موضوع الدعوى عند إجراء عملية البيع من المميز الى المميز ضده فإن عقد البيع الذي تم على قطعة الارض المذكورة تم بصورة سليمة للشكل الذي يتطلبه القانون لعدم إقترانه بأي شرط مقيد له وفقاً لأحكام المادتين ( 105 , 167) من القانون المدني والمادة (2/16) من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبالتالي فإن عقد البيع يعتبر صحيح ومنتجاً لاثاره وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3281/2011 فصل بتاريخ 27/11/2011 .