المبدأ القانوني 96
” حيث نصت المادة 236 من القانون المدني ( الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ) ونصت المادة 293 من ذات القانون على أنها (لا يسوغ لأحد أن يأخد مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده) وحيث أن الواقعة التي تملك المميز العقار موضوع الدعوى ومهما كان نوع الإجراءات التي أدت للتملك تعتبر باطلة وعليه رده بالرغم من المبالغ التي دفعها ولو كان حسن النية وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3652/2010 فصل بتاريخ 17/4/2011.