المبدأ القانوني 88
” حيث أن عقد البيع الواقع على المركبة موضوع الدعوى نظم من قبل كاتب العدل في دائرة الترخيص وأن الأخير قد صدّق على التوقيع الوارد في خانة البائع ودون إسم المدعي ورقم هويتة الشخصية وأن المدعي هو مفوض بالتوقيع عن الشركة فإن هذا العقد هو عقد رسمي منظم من موظف مختص وفقاً لنص المادة (1/6/ب) من قانون البينات وهو حجة على الكافة ولا يطعن فيه إلا بالتزوير وحيث أن المدعي لم يطعن بالتزوير مما يجعل هذا العقد عقداً صحيحاً وسليماً وعليه لا يجوز إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3896/2011 فصل بتاريخ 29/1/2012.