المبدأ القانوني 57
” حيث أن عقد البيع قد تخلف فيه ركن القبول والايجاب فيما بين المشتري والبائع كون الوكالة التي تم بموجبها عقد البيع تم تعديل رقم قطعةالارض وعدم وجود أي وكالة عن المشتري مما يتعين معه إبطال عقد البيع وإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقدوعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1483/2013 فصل بتاريخ 25/9/2013.