المبدأ القانوني 52
” حيث أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمدعي كما يتضح في سند التسجيل ، فإن الوكالة المزورة والتي بموجبها جرى بيع قطعة الأرض للمشترين من المدعى عليهم والمشار إليهم سابقاً لا يكسبهم حق ملكية العقار بأي صورة كانت ، لأن ملكية العقار بموجب هذه الوكالة قد بنيت على أساس باطل وما بني على باطل فهو باطل ولا مجال لتطبيق الوكالة الظاهرة في هذه الدعوى لعدم توفر شروطها أو الإدعاء بحسن نية المشترين لإكسابهم ملكية العقار لأن القاعدة العامة أن حسن النية لا تكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في العقود لحسن النية إلا إذا إنتفى التزوير عملاً بأحكام المادة 168من القانون المدني وبالتالي تعتبر إجراءات البيع باطلة وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2783/2013 فصل بتاريخ 3/3/2014.