المبدأ القانوني 76
” حيث أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمدعي كما يتضح من سند التسجيل فإن الوكالة المزورة والتي بموجبها جرى بيع قطعة الارض للمشترين من المدعى عليهم والمشار إليهم سابقاً لا يكسبهم حق ملكية العقار بأي صورة كانت لان ملكية العقار بموجب هذه الوكالة قد بنيت على أساس باطل وما بني على باطل فهو باطل ولا مجال لتطبيق نظرية الوكالة الظاهرة في هذه الدعوى الدعوى لعدم توافر شروطها أو الإدعاء بحسن نية المشترين لإكسابهم ملكية العقار لأن القاعدة العامة أن حسن النية لا تكسب العقد المزور صفة المشروعية ولا يصار الى البحث في العقود لحسن النية إلا إذا إنتفى التزوير عملاً بالمادة (168) من القانون المدني وعليه فإن عقد البيع يعتبر باطل ولا يرتب أي إثر وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 2783/2013 فصل بتاريخ 3/3/2014.